مرسوم رقم 2.12.618 صادر في 15 من محرم 1434 (30 نوفمبر 2012) بتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة و شروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية.
بناء على القانون رقم 81.00 القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.205 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1422 (30 أغسطس 2001) و لا سيما المادة 3 منه؛
و بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1434 (29 نوفمبر 2012).
رسم ما يلي:
المادة 1
ترتب منح التعليم العالي في ثلاثة سلالم حسب المستوى التعليم وفق ما يلي:
- يخصص السلم الأول لتحضير شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو دبلوم دكتور في الطب أو دبلوم دكتور في الصيدلة أو دبلوم دكتور في طب الأسنان أو دبلوم مهندس الدولة و كذا كل شهادات السلك الأول و الثاني المسلمة من المؤسسات الجامعية و المؤسسات غير التابعة للجامعات طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- يخصص السلم الثاني لتحضير شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم التخصص الطبي أو دبلوم التخصص في الصيدلة و البيولوجيا أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان؛
- يخصص السلم الثالث لتحضير الدكتوراه.
المادة 2
تصرف منح السلم الأول لمدة عشرة أشهر عن كل سنة جامعية و ذلك حسب الاستحقاق الاجتماعي.
و تصرف منح السلم الثاني لمدة عشرة أشهر عن كل سنة جامعية و ذلك حسب الاستحقاق الاجتماعي.
و تصرف منح السلم الثالث لمدة سنة كاملة حسب الاستحقاق العلمي و تشجيع التخصصات ذات الأولوية.
تحدد المقادير السنوية لمنح السلم الأول و السلم الثاني و السلم الثالث طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
تصرف منح السلم الأول و السلم الثاني و السلم الثالث على ثلاثة أشهر خلال أجال التالية:
- الشطر الأول: ابتداء من منتصف شهر أكتوبر؛
- الشطر الثاني: ابتداء من منتصف شهر فبراير؛
- الشطر الثالث : ابتداء من منتصف شهر ماي.
المادة 4
تحدث لجان إقليمية للمنح يعهد إليها بدراسة ملفات طلبات منح السلم الأول، و تتألف من:
- عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، رئيسا؛
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي و تكوين الأطر؛
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
- ممثل عن مجلس العمالة أو الإقليم.
المادة 5
تنعقد اللجان الإقليمية للمنح خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو من كل سنة و كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
و تقوم اللجان الإقليمية بدراسة الملفات و ترتيب المترشحين ،حسب الاستحقاق الاجتماعي ، في حدود الحصة المخولة لها من المنح ، و تتولى موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي كتابة بالقرارات المتخذة في هذا الشأن فور الانتهاء من أشغالها.
و تحدد مسطرة وضع و تلقي ملفات طلبات المنح و كذا سير عمل اللجنة الإقليمية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 6
تتولى لجنة على صعيد كل جامعة دراسة ملفات طلبات منح السلمين الثاني و الثالث ، و يتكون أعضاؤها من السادة:
- رئيس الجامعة أو من يمثله، رئيسا؛
- رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة للجامعات المعنية؛
- ممثل عن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية؛
- ممثل عن مجلس التنسيق يعين من طرف رئيس المجلس.
المادة 7
تنعقد اللجان المشار إليها في المادة السادسة أعلاه خلال شهر سبتمبر من كل سنة و كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
و تقوم اللجنة بدراسة الملفات و ترتيب المترشحين ، حسب الاستحقاق الاجتماعي بالنسبة لمنح السلم الثاني ، و حسب الاستحقاق العلمي بالنسبة لمنح السلم الثالث ، و تتولى موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي كتابة بالقرارات المتخذة في هذا الشأن فور الانتهاء من أشغالها.
و تحدد مسطرة وضع و تلقي ملفات طلبات المنح و كذا سير عمل اللجنة المشار إليها أعلاه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 8
تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي و السلطات الحكومية المعنية شروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة للمنح الدراسية للطلبة رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية.
المادة 9
تصرف المنح الدراسية للطلبة المغاربة المسجلين بصفة قانونية لمتابعة الدراسات العليا في الخارج في تخصصات ذات الأولوية من الاعتمادات المالية الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية من لدن الوزارات المعنية .
و تحدد مسطرة وضع و تلقي ملفات طلبات المنح بالخارج و قائمة التخصصات ذات الأولوية و كذا اللجنة المعهود إليها بدراسة هذه الملفات بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 10
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية و يعمل به ابتداء من السنة الجامعية 2012-2013.
و تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.74.589 بتاريخ 14 من شعبان 1394 (2 سبتمبر 1974) بتحديد مقادير و كيفيات أداء المنح و صوائر الدراسة بالتعليم العالي.
ملحق:
مستوى المنح
الطلبة الذين يتابعون دراستهم في المغرب |
المقدار السنوي للمنحة |
سلم 1 |
6.334 درهما |
سلم 2 |
7.334 درهما |
سلم 3 |
12.154 درهما |
و حرر بالرباط في 15 من محرم 1434 (30 نوفمبر 2012).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران
وقعه بالعطف:
وزير التعليم العالي و البحث العلمي
و تكوين الأطر،
الإمضاء : لحسن الدودي.
وزير الاقتصاد و المالية،
الإمضاء : نزار البركة.